"
next
مطالعه کتاب مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي جلد 11
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المجلد 11

اشارة

سرشناسه : آملی، محمد تقی، 1265 - 1349.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پديدآور : مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی/ لمولفه محمدتقی الآملی؛ طبع علی الوجیه محمدحسین کوشانپور زید توفیقه.

مشخصات نشر : [بی جا]: محمدعلی فردین(چاپخانه)، 13 ق.= 13 -

مشخصات ظاهری : ج.: جدول.

يادداشت : عربی.

يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، 1385ق. = 1344.

يادداشت : ج. 9 (چاپ ؟: 1389ق. = 1348).

موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده : کوشانپور، محمدحسین

رده بندی کنگره : BP8/آ8م 6 1300ی

رده بندی دیویی : 297/02

شماره کتابشناسی ملی : 843833

المقدمه

من مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى لمؤلفه الفقير الفاني الحاج الشيخ محمد تقي الآملي (عفى عنه) طبع على نفقة المؤيد الموفق الحاج عباس آقا كوشان پور زيد توفيقاته و كان الشروع في طبعه في شهر ربيع الأول سنة 1391 ق- 1350 ش حقوق الطبع محفوظة للمؤلف شركت سهامي چاپخانه فردوسى

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج 11، ص: 2

كلمة المؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و إله الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

و بعد فيقول العبد الحقير الفاني محمد تقى بن محمد الآملي عفى اللّه عنه و عن والديه و عن المؤمنين و المؤمنات.

هذا هو المجلد الحادي عشر من كتاب (مصباح الهدى) في شرح العروة الوثقى و يشمل هذا الجزء على كتاب الخمس و شي ء من كتاب الحج و قد كان تأليف شرح كتاب الخمس قديما في حدود سنة 1368 و لذا يتفاوت نهج الشرح فيه مع ما ألفته أخيرا ككتاب الحج الذي كتبته في حدود 1385- 1386، و الحمد للّه أولا و آخرا و قد كان إقبال رواد العلم على اجزاء الكتاب مما شوقني الى المبادرة إلى طبع هذا الجزء، اسئل اللّه العصمة من الزلل و التوفيق لحسن العمل، و هو الموفق المعين.

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج 11، ص: 3

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه و الصلاة على محمد و آله أمناء اللّه، و اللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء اللّه.

[كتاب الخمس]

(فصل فيما يجب فيه الخمس)

[و هو سبعة أشياء]

اشارة

و هو سبعة أشياء

و هذا الحصر استقرائي بحسب الاستقراء في الأدلة الشرعية، و قد صرح الشهيد (قده) في البيان باندراج هذه السبعة كلها في الغنيمة (و يدل عليه) جملة من الاخبار المفسرة للغنيمة بالإفادة يوما فيوما، و كيف كان، فالأمر سهل.

[الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب]

(الأول) الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط ان يكون بإذن الإمام عليه السّلام

وجوب الخمس في الغنائم المأخوذة بالقيود المذكورة (و هي كونها مأخوذة من الكفار- لا من البغاة من المسلمين- و كون الكفار من أهل الحرب لا من أهل الارتداد، و كون الأخذ قهرا لا بالغيلة و السرقة، و عند القتال لا بالغارة عليهم، و كون القتال بإذن الإمام عليه السّلام لا مع عدم اذنه) مما لا اشكال فيه و لا خلاف نصا و فتوى.

و يدل عليه الآية الكريمة (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ- الآية-) سواء فسرت الغنيمة فيها بخصوص ما في دار الحرب، و هي الغنيمة بالمعنى الأخص أو بمطلق الفائدة، و هي الغنيمة بالمعنى الأعم، و ذلك لكون الغنيمة المذكورة في المتن منهما قطعا.

و انما الكلام في أمور (الأول) لا يجرى حكم الغنيمة على أموال المرتدين

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج 11، ص: 4

بغير النصب، سواء كان ارتدادهم عن فطرة أو عن ملة- و ان شاركوا الكفار في جملة من الاحكام كالقتل و النجاسة و حرمة الذبائح و النكاح و التجهيز و نحوها، بل لكون أموالهم لورثتهم المسلمين- لو كانوا- و الا فللإمام عليه السّلام.

(الثاني) لا فرق في الكفار من أهل الحرب بعد ان كانوا ممن تستحل أموالهم و تسبى نسائهم و أطفالهم بين ما كان كفرهم بالإنكار للصانع تبارك و تعالى أو للنبي

1 تا 541