- اشارة
- المقدمه
- كلمة المؤلف
- [كتاب الخمس]
- (فصل فيما يجب فيه الخمس)
- [و هو سبعة أشياء]
- اشارة
- [الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب]
- [الثاني من السبعة التي يجب فيها الخمس المعادن]
- [الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز]
- [ (الرابع مما يجب فيه الخمس الغوص)]
- [الخامس مما يجب فيه الخمس المال الحلال المختلط الحرام]
- [ (السادس مما يجب فيه الخمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم)]
- [السابع مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله]
- [مسائل]
- [مسألة 50 إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه]
- [مسألة (51) لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة]
- [مسألة (53) تعلق الخمس بنماءات الأعيان]
- [ (مسألة (55) إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا]
- [مسألة (56) إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة]
- [مسألة (57) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة]
- [مسألة (58) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار]
- [مسألة (59) الأحوط إخراج خمس رأس المال]
- [مسألة (60) مبدء السنة التي يكون بعد خروج مؤنتها]
- [مسألة (61) المراد بالمؤنة مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح]
- [مسألة (64) يجوز إخراج المؤنة من الربح]
- [مسألة (65) المناط في المؤنة ما يصرف فعلا]
- [مسألة (66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته]
- [مسألة (67) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة]
- [ (مسألة 68) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح]
- [ (مسألة 69) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة]
- [ (مسألة 70) مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة]
- [ (مسألة 71) أداء الدين من المؤنة]
- [مسألة (72) متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة]
- [مسألة (73) لو تلف بعض أمواله]
- [مسألة (74) لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة]
- [مسألة (75) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين]
- [مسألة (78) ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته]
- [مسألة (79) يجوز تعجيل إخراج خمس الربح]
- [مسألة (80) إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية]
- [مسألة (81) قد مر ان مصارف الحج الواجب]
- [مسألة (82) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له]
- [مسألة (83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها]
- [مسألة (84) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز]
- [و هو سبعة أشياء]
- «فصل في قسمة الخمس و مستحقه»
- [مسألة (1) يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح]
- [مسألة (2) لا يجب البسط على الأصناف]
- مسألة (3) مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالأبوة
- [مسألة (4) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة]
- [مسألة (5) في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال]
- [مسألة (6) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد]
- [مسألة (7) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام]
- [مسألة (8) لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره]
- [مسألة (9) لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان]
- [مسألة (10) مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز]
- [مسألة (11) ليس من النقل لو كان له مال في بلد أخر]
- [مسألة (12) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده]
- [مسألة (13) ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده]
- [مسألة (14) قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال أخر له]
- [مسألة (15) لا تبرء ذمته من الخمس الا بقبض المستحق]
- [مسألة (16) إذا كان له في ذمة المستحق دين]
- [مسألة (17) إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا]
- [مسألة (18) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك]
- [مسألة (19) إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس]
- [خاتمة في الأنفال]
- (فصل فيما يجب فيه الخمس)
- [كتاب الحج]
- [مقدمة المؤلف]
- [فصل من أركان الدين الحج]
- [فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام]
- اشارة
- [ (أحدها) الكمال بالبلوغ و العقل]
- اشارة
- [مسألة (1) يستحب للصبي المميز ان يحج]
- [مسألة (2) يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز]
- [مسألة (3) لا يلزم كون الولي محرما بالإحرام في الإحرام بالصبي]
- [مسألة (4) المشهور على ان المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي]
- [مسألة (5) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي]
- [مسألة (6) الهدى على الولي و كذا كفارة الصيد]
- [مسألة (7) قد عرفت انه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام]
- [مسألة (8) إذا مشى الصبي إلى الحج]
- [مسألة (9) إذا حج باعتقاد انه غير بالغ ندبا]
- [الثاني من الشروط الحرية]
- اشارة
- [و يبقى الكلام في أمور]
- [مسألة (1) إذا اذن المولى لمملوكه في الإحرام]
- [مسألة (2) يجوز للمولى ان يبيع مملوكه المحرم باذنه]
- [مسألة (3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]
- [مسألة (4) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة]
- [مسألة (5) إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر]
- [مسألة (6) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك]
- [مسألة (7) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته]
- الثالث الاستطاعة
- اشارة
- [مسألة (1) لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج]
- [مسألة (2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
- [مسألة (3) لا يشترط وجودهما عينا عنده]
- [مسألة (4) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب]
- [مسألة (5) إذا لم يكن عنده الزاد]
- [مسألة (6) انما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]
- [مسألة (7) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة]
- [مسألة (8) غلاء أسعار ما يحتاج اليه]
- [مسألة (9) لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط]
- [مسألة (10) قد عرفت انه لا يشترط وجود ما يحتاج إليه في نفقة الحج]
- [مسألة (11) لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه]
- [مسألة (12) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها]
- [مسألة (13) إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات]
- [مسألة (14) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج]
- [مسألة (15) إذا لم يكن عنده ما يحج به]
- [مسألة (16) لا يجب الاقتراض إذا لم يكن له مال]
- [مسألة (17) إذا كان عنده ما يكفيه للحج]
- [مسألة (18) لا فرق في كون الدين مانعا عن وجوب الحج]
- [مسألة (19) إذا كان عليه خمس أو زكاة]
- [مسألة (21) إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا]
- [مسألة (20) إذا شك في مقدار ماله]
- [مسألة (22) لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب]
- [مسألة (23) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج]
- [مسألة (24) إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة]
- [مسألة (25) إذا وصل ماله الى حد الاستطاعة]
- [مسألة (26) إذا اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا]
- [مسألة (26) هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة]
- [مسألة (28) يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة]
- [مسألة (29) إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤنة عوده الى وطنه]
- [مسألة (30) الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة]
- [مسألة (31) لو اوصى له بما يكفيه للحج]
- [مسألة (32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة]
- [مسألة (32) النذر المعلق على أمر قسمان]
- [مسألة (33) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له]
- [مسألة (34) لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية]
- [مسألة (35) لا يشترط الرجوع الى كفاية في الاستطاعة البذلية]
- [مسألة (36) إذا وهبه ما يكفيه للحج لان يحج به]
- [مسألة (37) لو وقف شخص لمن يحج أو اوصى أو نذر كذلك]
- [مسألة (38) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة]
- [مسألة (39) الحج البذلي يجزى عن حجة الإسلام]
- [مسألة (40) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]
- [مسألة (41) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق]
- [مسألة (42) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]
- [مسألة (43) الظاهر ان ثمن الهدى عن الباذل]
- [مسألة (44) انما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]
- [مسألة (45) إذا قال بذلت لك هذا المال مخيرا بين ان تحج به أو تزور الحسين عليه السّلام]
- [مسألة (46) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه]
- [مسألة (47) لو رجع عن بذله في الأثناء]
- [مسألة (48) لا فرق في الباذل بين ان يكون واحدا أو متعددا]
- [مسألة (49) لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته]
- [مسألة (50) إذا قال اقترض و حج و على دينك]
- [مسألة (51) لو بذل مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوبا]
- [مسألة (52) لو أجر نفسه للخدمة في طريق الحج]
- [مسألة (53) إذا استوجر اى طالب منه اجارة نفسه]
- [مسألة (54) يجوز لغير المستطيع ان يوجر نفسه للنيابة عن الغير]
- [مسألة (55) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا]
- [مسألة (56) يشترط في الاستطاعة مضافا الى مؤنة الذهاب و الإياب جود ما يمون به عياله]
- [مسألة (57) الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع الى كفاية]
- [مسألة (58) لا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده و يحج به]
- [مسألة (59) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله]
- [مسألة (60) يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية]
- [مسألة (61) و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية]
- [مسألة (62) و يشترط أيضا الاستطاعة السربية]
- [مسألة (63) إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف ماله في بلده معتد به]
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المجلد 11
اشارة
سرشناسه : آملی، محمد تقی، 1265 - 1349.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پديدآور : مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی/ لمولفه محمدتقی الآملی؛ طبع علی الوجیه محمدحسین کوشانپور زید توفیقه.
مشخصات نشر : [بی جا]: محمدعلی فردین(چاپخانه)، 13 ق.= 13 -
مشخصات ظاهری : ج.: جدول.
يادداشت : عربی.
يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، 1385ق. = 1344.
يادداشت : ج. 9 (چاپ ؟: 1389ق. = 1348).
موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده : کوشانپور، محمدحسین
رده بندی کنگره : BP8/آ8م 6 1300ی
رده بندی دیویی : 297/02
شماره کتابشناسی ملی : 843833
المقدمه
من مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى لمؤلفه الفقير الفاني الحاج الشيخ محمد تقي الآملي (عفى عنه) طبع على نفقة المؤيد الموفق الحاج عباس آقا كوشان پور زيد توفيقاته و كان الشروع في طبعه في شهر ربيع الأول سنة 1391 ق- 1350 ش حقوق الطبع محفوظة للمؤلف شركت سهامي چاپخانه فردوسى
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج 11، ص: 2
كلمة المؤلف
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
و به نستعين الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و إله الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
و بعد فيقول العبد الحقير الفاني محمد تقى بن محمد الآملي عفى اللّه عنه و عن والديه و عن المؤمنين و المؤمنات.
هذا هو المجلد الحادي عشر من كتاب (مصباح الهدى) في شرح العروة الوثقى و يشمل هذا الجزء على كتاب الخمس و شي ء من كتاب الحج و قد كان تأليف شرح كتاب الخمس قديما في حدود سنة 1368 و لذا يتفاوت نهج الشرح فيه مع ما ألفته أخيرا ككتاب الحج الذي كتبته في حدود 1385- 1386، و الحمد للّه أولا و آخرا و قد كان إقبال رواد العلم على اجزاء الكتاب مما شوقني الى المبادرة إلى طبع هذا الجزء، اسئل اللّه العصمة من الزلل و التوفيق لحسن العمل، و هو الموفق المعين.
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج 11، ص: 3
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه و الصلاة على محمد و آله أمناء اللّه، و اللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء اللّه.
[كتاب الخمس]
(فصل فيما يجب فيه الخمس)
[و هو سبعة أشياء]
اشارة
و هو سبعة أشياء
و هذا الحصر استقرائي بحسب الاستقراء في الأدلة الشرعية، و قد صرح الشهيد (قده) في البيان باندراج هذه السبعة كلها في الغنيمة (و يدل عليه) جملة من الاخبار المفسرة للغنيمة بالإفادة يوما فيوما، و كيف كان، فالأمر سهل.
[الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب]
(الأول) الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط ان يكون بإذن الإمام عليه السّلام
وجوب الخمس في الغنائم المأخوذة بالقيود المذكورة (و هي كونها مأخوذة من الكفار- لا من البغاة من المسلمين- و كون الكفار من أهل الحرب لا من أهل الارتداد، و كون الأخذ قهرا لا بالغيلة و السرقة، و عند القتال لا بالغارة عليهم، و كون القتال بإذن الإمام عليه السّلام لا مع عدم اذنه) مما لا اشكال فيه و لا خلاف نصا و فتوى.
و يدل عليه الآية الكريمة (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ- الآية-) سواء فسرت الغنيمة فيها بخصوص ما في دار الحرب، و هي الغنيمة بالمعنى الأخص أو بمطلق الفائدة، و هي الغنيمة بالمعنى الأعم، و ذلك لكون الغنيمة المذكورة في المتن منهما قطعا.
و انما الكلام في أمور (الأول) لا يجرى حكم الغنيمة على أموال المرتدين
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج 11، ص: 4
بغير النصب، سواء كان ارتدادهم عن فطرة أو عن ملة- و ان شاركوا الكفار في جملة من الاحكام كالقتل و النجاسة و حرمة الذبائح و النكاح و التجهيز و نحوها، بل لكون أموالهم لورثتهم المسلمين- لو كانوا- و الا فللإمام عليه السّلام.
(الثاني) لا فرق في الكفار من أهل الحرب بعد ان كانوا ممن تستحل أموالهم و تسبى نسائهم و أطفالهم بين ما كان كفرهم بالإنكار للصانع تبارك و تعالى أو للنبي